الزوج الثاني بالطلاق الثلاث بالزور، وقضى القاضي بالفرقة، حل لها ان تتزوج من شاءت؛ من الزوج الاول والشاهدين عند ابي حنيفة وابي يوسف اولا؛ لان قضاء القاضي بالفرقة بينها وبين الزوج الثاني قد صح كما صح بينها وبين الزوج الاول.
فإذاانقضت عدتها من الثاني كان لها ان تتزوج من شاءت.
واما عند ابي يوسف آخرًا، وهو قول محمد، لا يحل لها ان تتزوج بأحد الشاهدين؛ لان الفرقة الاولى كانت باطلة، والنكاح الثاني كان باطلاً.
فإذاانقضت عدتها من الثاني كانت منكوحة الاول، فلا تتزوج الا من الزوج الاول.
[٦٨٣] قال في الكتاب:
واما على قول ابي يوسف، فلا يسعها ان تتزوج احد الشاهدين ما خلا الزوج الاول.
خص قول ابي يوسف، وهذا قوله الآخر، وهو قول محمد.
لكن لم يذكر في الكتاب قول محمد، وقول محمد مثل قول ابي يوسف آخرًا.
[٦٨٤] قال:
ولو كانت المسألة مثل ما وصفنا، فقالت المرأة قد تزوجت غيرك، وفارقني بعد الدخول، وانقضت عدتي، وهي كاذبة، فهذا على وجهين: