للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

اما ان علم الزوج الاول انها كاذبة.

او لم يعلم.

فان علم فلا يسعه ان يتزوجها.

واما إذا لم يعلم، فان كانت المرأة مؤتمنة، وسمه ان يتزوجها.

لان النساء في مثل هذا مؤتمنات. الا ترى انه لو طلق امرأته ثلاثًا ثم جاءت بعد زمان، وقالت: اني قد حللت لك بمحلل ان كانت مؤتمنة يصدقها، وان كانت غير مؤتمنة، وركن قلبة الى تصديقها، حل له ان يتزوجها، فهذا كذلك.

[٦٨٥] قال:

ولو ان امرأة أقامت شاهدين على رجل انه تزوجها بمهر وولي، وهما شاهدا زور، وأمضى القاضي النكاح، فعلى قول ابي حنيفة -رحمه الله-، وهو قول ابي يوسف اولاً يسعها المقام معه على ذلك النكاح.

وعل قول ابي يوسف آخرًا، وهو قول محمد لا يسعها.

هذا هو الكلام في الطلاق.

والشهادة في عتق الامة نظير الشهادة في الطلاق فيما وصفت لك.

<<  <  ج: ص:  >  >>