للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٦٨٦] قال:

ولو ان رجلاً اقامت عليه أمته [بينة] انه أقر انها ابنته، وهم شهود الزور، فاعتقها القاضي وجعلها ابنته، فإنها ابنته في الحكم، ولا يحل له ان يطأها، ولا يرثها، وتستنفق منه، وترثه.

لان القاضي جعلها ابنة له. وهذه أحكام البنتية.

وهل يحل لها ان تأكل ميراثه؟

على قول ابي حنيفة، وهو قول ابي يوسف اولاً، يحل [لها ذلك].

وعلى قول ابي يوسف آخرًا، وهو قول محمد: لا يحل [لها ذلك] بناء على ان قضاء القاضي بالنسبة هل ينفذ باطنًا؟ فهو على هذا الاختلاف.

من مشايخنا من قال: القضاء بالنسب بشهادة الزور لا ينفذ باطنًا بالإجماع، لكن نص ههنا انه ينفذ عند ابي حنيفة، فكان هذا حيلة

<<  <  ج: ص:  >  >>