للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لمن لا وارث له ان يثبت النسب من نفسه بان يدعي شخصًا مجهولاً النسب انه ابنه، او ابنته، ويقيم على ذلك شاهدي زور، فيقضي القاضي بذلك النسب [له].

[٦٨٧] قال:

ولو ان رجلاً باع من رجل أمة بيعًا صحيحًا فجحد المشتري ذلك، وحلف، قال أبو حنيفة: لو أجمع البائع على ترك الخصومة، أي عزم على ترك الخصومة، بأس بان يطأ الأمة، ويبيعها، وان كان طعامًا أكله، وان كان ثوبًا لبسه.

وان كان من رأيه خصومته، وطلب البينة عليه، فلا يطأ الامة، ولا يأكل الطعام، ولا يلبس الثوب.

لان المشتري لما جحد صار فاسخًا للعقد في جانبه، الا انه لم يتم انفسخ، حتى لو أقر المشتري بعد ذلك الجحود بالبيع يصح، ويبقى البيع فيما بينهما، فإذا عزم البائع على ترك الخصومة، تم الفسخ، فيعود اليه قديم ملكه، فيحل له وطؤها.

فأماإذا عزم البائع على الخصومة، لم يوجد منه الفسخ لا صريحًا

<<  <  ج: ص:  >  >>