للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ولا دلالة، فلا يتم الفسخ.

وتمام هذا يأتي في آخر الباب.

[٦٨٨] قال:

ولو ان رجلاً اشترى من رجل أمة فطعن فيها بعيب، وهو فيه ظالم، فردها ببينة زور، او بأداء يمين، وقبلها البائع بحكم قاض، فان هذا في قول ابي حنيفة، وهو قول ابي يوسف اولاً، لا بأس للبائع ان يقربها، ويستخدمها، ويبيعها، وان ثوبًا لبسه، وان كان طعامًا أكله.

وعلى قول ابي يوسف آخرًا، وهو قول محمد، لا يحل له ذلك؛ بناء على ان القضاء بالفسخ بشهادة الزور هل ينفذ ظاهرًا باطنًا؟ فهو على هذا الاختلاف.

هذاإذا لم يرض البائع برد ذلك الشيء عليه.

فأما إذا رضي برده، حل بالإجماع.

اما عند ابي حنيفة وابي يوسف اولا فلما قلنا.

واما عند ابي يوسف آخرًا، وهو قول محمد فلانهما تراضيا على الرد، فيثبت الفسخ الان بتراضيهما، لا بقضاء القاضي.

[٦٨٩] قال:

وكذلك ان اقام البينة [بشهود] بزور، انه أقاله البيع، او ادعى ذلك عليه، فأبي ان يحلف، فرد عليه باباء اليمين، فهو على

<<  <  ج: ص:  >  >>