للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الزوج، واحتجوا عنده بقضاء القاضي الاول، فانه ينفذ، ولا يقضي بخلاف الاول، وان كانرأية بخلافه.

لان قضاء الاول كان في محل الاجتهاد.

لكن، هل يسع الزوج المقام معها، ويتبع قضاء هذين القاضيين؟ فهو على هذا الخلاف.

هذا إذا قضى له.

واما إذا قضى عليه، بان رأى القاضي ثلاثًا، ورأى الزوج واحدة فقضى بالحرمة، فانه يتبع رأي القاضي، حتى لا يحل له ان يتزوجها، حتى تنكح زوجًا غيره بالإجماع.

وهذا كله إذا كان الزوج عالمًا، وله رأي واجتهاد.

اما إذا كان الزوج جاهلاً عاميًا، فانه يتبع رأي القاضي، سواء قضى له او عليه.

وقد مرت هذه الفصول في الباب السادس والثلاثين.

هذا إذا قضى له في هذه الحادثة.

اما إذا أفتى له في هذه الحادثة، فهو على وجهين:

<<  <  ج: ص:  >  >>