وان كان جاهلاً، يأخذ بفتوى أفضل الرجلين عند العامة فقهًا، ويكون هذا اجتهادًا له.
فان قضى له في تلك الحادثة قاض، وأفتاه مفت هو أفقه، وأعلم من القاضي في تلك الحادثة عند العامة، ان كان ما قضى عليه فانه يتبع رأي القاضي بالإجماع.
وان كان ما قضى له، فهو على الاختلاف الذي حكيناه انفًا.
لان قول المفتي في حق الجاهل بمنزلة رأيه واجتهاده، فصارت هذه المسألة عين تلك المسألة.
[٦٩٢] قال:
ولو ان رجلاً قذف امرأته بالزنى وهو كاذب، او صادق، فرافعته الي القاضي، فلاعن القاضي بينهما، وفرق، نفذ القضاء بالفرقة بالإجماع، والقاضي يعلم ان احدهما كاذب، لكن لما اشتبه عليه الصادق من الكاذب نفذ القضاء بالفرقة.
وهذا حجة لأبي حنيفة وابي يوسف اولاً، على قول ابي يوسف آخرًا وهو قول محمد.
[٦٩٣] قال:
ولو ان رجلاً خلا بزوجته، ثم فارقها، ولم يغشها، فلها المهر