يريد بذلك انها إذا طلبت المهر فالقاضي يقضي لها بالمهر كاملاً؛ لان الظاهر انهإذا خلا بها والزوج فحل، انه يدخل بها، فقضى لها بالمهر كاملاً من طريق الظاهر.
واما في الباطن فإنما يحل لها نصف المهر دون النصف، هكذا فيما ذكرنا.
وقد عابوا على صاحب الكتاب بهذا، وقالوا:
عند علمائنا يحل لها المهر كاملاً ظاهرًا وباطنًا؛ لان الخلوة عندنا اقيمت مقام الدخول.
[٦٩٤] قال:
ولو ان رجلاً ادعى حقًا في يد رجل، وأقام عليه بينة زور، فقضى القاضي للمدعي، والذي قضى عليه يعلم انها بينة زور، فانه في سعة من غصب ذلك من يد المدعى المقضي له.