لان القضاء في الاملاك المرسلة لا ينفذ في الباطن فبقى الشيء على حكم ملك المدعى عليه، فكان له ان يأخذه من يده، لكن لا يجاهر بالأخذ، لان القضاء نفذ من حيث الظاهر، فلو جاهر بالأخذ فالناس يظنونه غاصبًا؛ فيفسقونه، او يعزرونه، فلا يجاهر بذلك، اما مخافة التهمة، او تحرزًا عن العقوبة، لكن يأخذ سرًا ان قدر.
ثم الكلام في الحل في حق المقضي له والمقضي عليه.
اما المقضي له، فلا يسعه وطؤها ان كانت جارية، ولا لبسه ان كان ثوبًا، ولا أكله ان كان طعامًا، ولا ركوبه ان كانت دابة.
لان القضاء لم ينفذ من حيث الباطن بالإجماع.
واما المقضي عليه، فيسعه ذلك كله، لكن لا ينبغي ان يفعل [ذلك] جهرًا لما قلنا، لكن يأخذ سرًا ويذهب به، ثم ينتفع به ما شاء.
[٦٩٥] قال:
ولو باع المقضي له ذلك الشيء، فهذا على وجهين:
اما ان باع [ذلك] ممن يعرف ذلك؛ بان باع من الشاهدين، او من أحدهما.
او باغ ممن لا يعرف ذلك.
ففي الوجه الاول لا يحل للمشتري غثيان الامة، ولا الانتفاع بالثوب والطعام والدابة.