ولو أقام شاهدي زور ان فلانا باعه هذه الامة بألف درهم، فقضى بها القاضي له، ودفع الثمن الى البائع، وقبضه، والبائع يعلم انه لم يبعه. فعند ابي حنيفة وابي يوسف اولاً ينفذ هذا القضاء ظاهرًا وباطنًا، حتى وسع المشترى غشيان الامة، وأكل الطعام، ولبس الثوب، وركوب الدابة، ان كانت الدعوى في ذلك.
وعند ابي يوسف، آخرًا، وهو قول محمد، لا ينفذ باطنًا، حتى [انه لا] يسع المشتري ذلك.
وهل يسع البائع وطء الامة؟
قالأبو يوسف -رحمه الله-: لا يحل، وقد مر الكلام فيه.
[٦٩٨] ثم ذكر صاحب الكتاب البيع مطلقا. واختلف أصحابنا فيه:
منهم من قال: عند ابي حنيفة رحمه الله انما ينفذ القضاء باطنًا، إذا كان البيع بمثل القيمة، او بما يتغابن الناس في مثله.
اما إذا كان بغبن فاحش [فانه] لا ينفذ عنده، على قياس رواية صاحب الكتاب في الهبة والصدقة.