للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لان البيع إذا كان بغبن فاحش [فان] هذا يعد تبرعًا، فيكون هذا ومسألة الهبة والصدقة سواء.

ومنهم من قال: لا بل عنده ينفذ كيف ما كان البيع؛ لان البيع وان وقع ببدل يسير يكون حكمه حكم المبادلة، ولا يكون تبرعًا؛ الا ترى ان المكاتب إذا باع بغبن فاحش ينفذ ذلك منه، ولا يجوز تبرعه، علم ان حكم هذا حكم المبادلة.

هذا إذا ادعى المشتري وانكر البائع.

ولو كان البائع هو المدعي للبيع، والمشتري ينكر، وقامت البينة على ذلك، وانفذ القاضي القضاء، والشهود شهود زور، والمشتري يعلم انه لم يشتر، فعند ابي حنيفة وابي يوسف اولاً، هذا والاول سواء، وينفذ القضاء باطنًا، حتى يحل للمشتري وطؤها.

واما عند ابي يوسف آخرًا، وهو قول محمد، ان رضي المشترى بذلك وسعه ان يطأها، ويلبس [الثوب]، ويركب [الدابة]، ان كانت الدعوى في ذلك.

وان لم يرض، وكان يطلب حجته، ليقضي بها الحاكم، فلا يسعه [شيء من ذلك]؛ لان البيع انعقد من جانب المدعي برضاه، فنفذ

<<  <  ج: ص:  >  >>