للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

شطر العقد، ويصير كان القاضي تولى العقد من الجانب الآخر بغير رضاه، فيتوقف على اختياره، وان رضى نفذ، وان لم يرض فلا [ينفذ].

فلو انه مجمع على الخصومة، اي عازم عليها، وعلى البيع ان قدر، ثم وطئ الجارية، او ركب الدابة، او اكل الطعام، او لبس الثوب، كان ذلك رضى بالبيع، فلا يسعه الخصومة في نقضه.

قال صاحب الكتاب:

لان البيع قد وجب برضاه.

وهذا اشارة الى ما قلنا من المعنى.

والله تعالىأعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>