للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

احدها: إذا أقام شاهدين مستورين.

والثاني: إذا لم يقم الشهود.

والثالث: إذا أقام شاهدًا واحدًا.

[٧٠١] أما الفصل الاول: فينبغي للقاضي ان يضع الجارية على يدي امرأة ثقة مأمونة تحفظها، حتى يسأل عن الشهود، ولا يتركها في يد الذي في يديه.

لان شهادة المستور حجة للاستحقاق.

الا ترى ان القاضيلو قضى بهذه الشهادة يجوز فقد ظهر سبب الاستحقاق، وبعدما ظهر الاستحقاق لو تركت الجارية في يديه ربما يطؤها، فيكون القاضي ممكنًا له من ارتكاب الحرام.

[و] الى هذا اشار صاحب الكتاب فقال: لا يتركها في يد الذي هي في يديه؛ لانه زعم انها له، و [انه] يستحل وطأها، ولهذا قلنا انه يستوي ان يكون المدعى عليه عدلاً او غير عدل؛ لان العدل انما يتحرز عن ارتكاب ما يعتقده حرامًا في دينه، والمدعى عليه ههنا يعتقده حلالا، فلا يمتنع من وطئها.

<<  <  ج: ص:  >  >>