للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لكن هذا إذا سأل المدعى من القاضي ان يضعها على يدي عدل، وان لم يذكر صاحب الكتاب السؤال في هذه المسألة؛ لان الحق في هذا للمدعي، الا ترى انه لو ترك الخصومة بعد اقامة البينة يترك.

[٧٠٢] قال:

وكذلك لو لم يدعها رجل، لكن ادعت الامة انها حرة الاصل، وان مولاها الذي هي في يديه اعتقها، وأقامت عليه شهودًا بذلك، فانه يضعها على يدي عدل يحفظها، ولا يخلى بين الذي هي في يديه وبينها.

لان سبب الحرمة قد ظهر، والباب باب الفروج، والاحتياط فيه واجب، وههنا يضعها [على يدي عدل] سواء سئل او لم يسأل؛ لان الحق فيه لله تعالى.

[٧٠٣] قال:

وكذلك لو ان امرأة رجل ادعت انه طلقها ثلاثًا، وأقامت بينة على ذلك، والزوج منكر، فانه ينبغي للقاضي ان يمنع الزوج منها، ويحول بينه وبين الدخول عليها.

ولم يشترط السؤال ههنا؛ كما في دعوى العتق؛ لما قلتا الا انهما

<<  <  ج: ص:  >  >>