للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يفترقان في خصلة، وهي ان في الامة يخرجها من بيت المولى، فيضعها على يدي عدل، وفي المرأة لا يخرجها من بيت الزوج، لكن يجعل معها امرأة ثقة مأمونة تحفظها، وتمنع زوجها منها، حتى يسأل عن الشهود.

وانما كان كذلك لان شهود المرأة اما ان كذبوا او صدقوا.

فان كذبوا كانت منكوحته.

وان صدقوا كانت معتدة.

والمنكوحة لا تخرج من بيت الزوج الا بأذنه.

والمعتدة لا تخرج من بيت العدة.

واما في حق الامة فان كذبوا كانت أمته، وللامة ان تخرج من البيت، وان صدقوا كانت حرة، وللحرة ان تخرج ايضًا، فافترقا في هذا الحكم.

وفي ما سوى هذا الحكم يستويان.

فان عدلت البينة، فرق بينهما.

لان الثابت بالبينة إذا قبلت كالثابت بالمعاينة.

<<  <  ج: ص:  >  >>