للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٧١٦] قال:

وكذا ان أحضر المدعي بينة على ان ذلك له، يأمر القاضي المدعى عليه بإحضار ذلك الشيء، حتى يشهد الشهود على عين ذلك الشيء ان كان قائمًا.

لان الشهود يحتاجون في الشهادة الى الاشارة الى ذلك الشيء [ان كان قائمًا]، ولا يمكنهم الاشارة اليه الا ان يكون حاضرًا في مجلس القضاء. فإذا احضر شهد الشهود.

وههنا خمسة فصول:

[الفصل] الاول: إذا شهدوا وقالوا: نشهد ان هذا له، ولم يقولوا نشهد ان هذا ملكه، يجوز، ويقضي [له] به.

<<  <  ج: ص:  >  >>