لان اللام في مثل هذا للملك، فصار كأنهم قالوا نشهد ان هذا ملكه.
والفصل الثاني: إذا شهدوا وقالوا: تشهد انه مالك لهذا، يجوز، ويقضي [له] به.
والفصل الثالث: إذا شهدوا على إقرار الذي ذلك الشيء في يديه، انه أقر ان هذا الشيء للمدعي يجوز، ويقضي [له] به.
والفصل الرابع: لم يذكره صاحب الكتاب، وهو ان المدعى لو ادعى عليه انه أقر ان هذا الشيء له فأمره بالتسليم الي، ولم يدع انه ملكي، [فقد] اختلف العلماء فيه:
قال بعضهم: القاضي لا يسمع دعواه، ولا يأمره بالتسليم اليه.
وقال عامة العلماء: يسمع ويأمره بالتسليم اليه، إذا ثبت ذلك عنده.
اما وجه قول اولئك [فهو] ان الإقرار خبر، والخبر يحتمل الصدق والكذب، وانما وجب إذا كان صادقًا. اما إذا كان كاذبًا
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute