للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فلا، فالمدعي بقوله أقر انه لي لا يصير مدعيًا للملك، وما لم توجد دعوى الملك لا يقضي له بالملك.

وجه قول عامة العلماء ان الدعوى تعتبر بالشهادة، وقد ذكرنا ان الشهود لو شهدوا ان المدعى عليه أقر ان هذا الشيء المدعى [به] للمدعي، فان القاضي يقبل شهادتهم، وان لم يشهدوا انه ملكه، فكذا المدعي إذا ادعى عليه انه أقر بهذا لي، ولم يقل هذا ملكي.

والفصل الخامس: إذا شهد شهود انه له، اوانه هو يملكه منذ عشرين سنة، او شهدوا على أقل من هذا الوقت، اوأكثر، فهو سواء، يحكم به للمدعي.

لان الشهود لا يحتاجون في شهادتهم الى التاريخ، لكن مع هذا إذا شهدوا فالقاضي يسمع ذلك منهم، ويذكر في السجل القضاء بالملك من ذلك التاريخ؛ لانهم شهدوا بالملك المؤرخ، والقاضي ايضًا يقضى بالملك المؤرخ، ولا يحتاج الشاهدانان يقولا لا نعلم انه باع ذلك ولا وهبه.

لان ملكه لما ثبت في ذلك الوقت يبقى الىن يوجد [الدليل]

<<  <  ج: ص:  >  >>