للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

المزيل، الا إذا ادعى المدعى عليه ذلك، وأثبت ذلك بالبينة يقبل ذلك منه، وان لم تكن له بينة، وادعى على المدعى، فان للقاضي ان يحلفه بالله ما بعته ولا وهبته.

[٧١٧] قال:

ولو ادعى دارًا في يدي رجل، او حانوتا، او أرضًا، او شيئًا من العقارات، وأحضر على ذلك بينة، ان ذلك له، وحدد الشهود بحدود اربعة، وشهد الشهود ان ذلك في يد المدعى عليه، وانه لهذا المدعى قبل الحاكم [ذلك] وقضى يه للمدعي.

وكذلك ان شهدوا ان هذا مالك لهذه منذ سنة او سنتين، اوأكثر من ذلك.

لان اعلام المدعى به في الدعوى، والمشهود به في الشهادة شرط صحة القضاء، والاعلام بأقصى ما يمكن في العقار انما يكون بالتحديد.

لان النقل [فيه] لا يتصور، فقلنا بانه يبين اولاً البلدة التي فيها

<<  <  ج: ص:  >  >>