الدار، ثم المحلة التي فيها الدار في تلك البلدة، ثم يبين حدود الدار.
لان الاعلام بأقصى ما يمكن هذا؛ وهو ان يبين اولاً الاسم العام، ثم ما هو الاخص به.
ثم شرط صاحب الكتاب ان يشهد الشهود ان ذلك في يد المدعى عليه، اوياتي المدعى بشهود غيرهم يشهدون ان ذلك في يد المدعى عليه.
ذكر صاحب الكتاب [هذا] في آخر الباب، حتى يجوز الحكم، ولم يشترط ذلك في المبسوط، وانه شرط، لكن توسع في المبسوط.
وبين صاحب الكتاب. حتى [انه] لو أقر المدعى عليه ان العقار الذي وقع فيه الدعوى في يدي، فالقاضي لا يلتفت الى ذلك ما لم يشهد الشهود، ان هذا المحدود في يده.
فرق بين العقار وبين المنقول، فان الدعوى إذا كانت في النقول لا يشترط في الشهادة ان يشهدوا ان هذا الشيء في يده، بل إذا أقر المدعى عليه ان ذلك في يدي يكفى.
والفرق ما أشار اليه صاحب الكتاب في آخر الباب ان المنقول لا يخلو: اما ان يكون قائمًا، او مستهلكًا في يد المدعى عليه.
فان كان قائمًا فلا بد من الاحضار، ومتى أحضر فالقاضي يعاين انه في يديه.