وان كان مغيبًا، وقال المدعى عليه: هلك في يدي، او استهلك في يدي، فقد أقر بوجوب الضمان على نفسه، وإقرار الإنسان على نفسه صحيح.
واما العقار [فانه] تتمكن فيه تهمة المواضعة، وهو ان المدعى ربما واضع رجلاً ليقر بذلك، فيقضي القاضي عليه، ويكون ذلك استحقاقًا علية وعلى غيره، والعقار في الحقيقة في يد غيره، فيثبت الاستحقاق على صاحب اليد، فلا بد ان يشهدوا ان ذلك في يده.
فان لم يشهدوا بذلك، لكن علم الحاكم ان ذلك في يده، تقيل الشهادة. وان لم يشهدوا انه في يده، لان يده ثبتت عند القاضي، فان لم يشهدوا بذلك، ولم يعلم الحاكم بذلك، وقال المدعى عليه؛ هذا الشيء ليس في يدي، فقال المدعى: انا اقيم بينة عدولاً غير هؤلاء يشهدون ان هذا الشيء في يدي فلان المدعى عليه، فان القاضي يقبل ذلك منه، ويحكم بذلك له.
لان الحاجة الى القضاء بالملك للمدعي وباليد للمدعى عليه.
ولا فرق بين ان يثبت هذين الامرين بشهادة فريق واحد، وبين ان يثبت كل امر بشهادة فريق على حدة.
[٧١٨] قال:
فان لم يشهد به الشهود على حدود اربعة، وشهدوا على ثلاثة حدود، وقالوا الحد الرابع لا نعرفه قبل الحاكم ذلك، وقضى به للمدعى.