للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وهذا استحسان اخذ به علماؤنا.

والقياس ان لا يقبل، وبه اخذ زفر -رحمه الله-.

وان شهدوا على حدين لا غير لا يقبل ذلك، ولا يحكم به.

وروي عن ابي يوسف انه يقبل ذلك ويحكم به.

واختلف المشايخ فيه.

ذكر الشيخ الامام أبو الحسن علي بن الحسين الغدي في شرح هذا الكتاب قال:

قال مشايخ بلخ: انما يقبل إذا شهدوا على حدين متقابلين يصير ما بينهما معلومًا؛ بان شهدوا على حد اليمين واليسار. اما إذا شهدوا على حدي اليمين والمغرب او حد اليسار والمشرق فإنها لا تقبل عند ابي يوسف.

وذكر الشيخ الامام شمس الائمة السرخسي -رحمه الله- رواية عن ابي يوسف فيما إذا شهدوا على حدين احدهما طولاً والاخر عرضًا، على عكس ما قاله القاضي الامام.

وان شهدوا على اربعة حدود، وغلطوا في حد واحد، اختلف المشايخ فيه.

والصحيحانه لا يقبل.

<<  <  ج: ص:  >  >>