للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لانهم إذا غلطوا صار المشهود به شيئًا آخر، فكان ذلك شهادة بغير ما ادعى.

اما إذا تركوا ما صار المشهود به شيئًا آخر، ونظير هذا ما لو شهد الشاهدان بالبيع، وقبض المبيع، وتركوا ذكر الثمن، جاز.

ولو غلطوا في الثمن لا يجوز كذا هنا.

وحق هذه المسائل كتاب ادب القاضي لمحمد والشروط والشهادات.

[٧١٩] قال:

فان قال الشهود للقاضي: نشهد ان الدار في موضع كذا، ونحن نقف على حدودها، ونمشي عليها، ونعرفها، لهذا الرجل، وفي ملكه، ولكنا لا نعرف اسماء حدودها قبل ذلك، وإذا اراد ان يحكم بذلك للمدعى بعث بالشهود ليمشوا على الحدود، ويقفوا عليها، ويبعث المدعي بجماعة معهما من الشهود، حتى يقفوا على الحدود بحضرتهم، ويقولوا: هذه حدود الدار التي شهدنا بها لهذا، وهي هذه الدار، وهذه حدودها، ثم يأتون القاضي، فيشهدون [ويشهد] اولئك الذين حضروا مع الشاهدين على اسماء الحدود، فيحكم للمدعى على المدعى عليه بهذه الدار التي شهد بها هذان الشاهدان، ووفقًا على حدودها.

وكذلك الشيعة، والحانوت، وجميع العقارات، فهي على ما وصفنا لك.

[٧٢٠] قال:

<<  <  ج: ص:  >  >>