للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

المدعي: آتيك بشهود آخرين يعرفون حدودها، ويعرفون ان حدها كذا وحدها كذا، فأتى بشاهدين فشهدا بان حد هذه الدار ينتهي الى كذا، والثاني ينتهي الى كذا، والثالث ينتهي الى كذا، والرابع ينتهي الى كذا، اختلفت النسخ في جواب هذه المسألة.

فقد ذكر في بعض النسخ انه يقبل ويحكم به كما في المسألة الاولى.

وذكر في بعض النسخ انه لا يقبل ولا يحكم بهذه الدار للمدعي.

لان الشهادة الاولى بدون الشهادة الثانية ليست بحجة، فصار وجودها وعدمها بمنزلة واحدة، بخلاف الاولى.

وكذا الضيعة، والقرية، والحانوت، وجميع العقارات، فهي على هذا.

[٧٢٢] قال:

ولو ادعى رجل جارية في يدي رجل، او غلامًا، او دابة، او عرضًا من العروض، او دارًا، او ضيعة، او عقارًا، والذي في يديه ينكر دعواه، ويزعم انه له، فاحضر المدعي شهودًا، فشهدوا ان ذلك الشيء كان في يدي هذا المدعي أمس. او قالوا منذ شهر، او منذ سنة، فان القاضي لا يحكم به للمدعي.

وهذا ظاهر الرواية.

<<  <  ج: ص:  >  >>