وروى اصحاب الأمالي عن ابي يوسف: انه يقبل هذه البينة، ويأمر المدعى عليه بالتسليم الى [يد] المدعى.
وجه تلك الرواية ان الثابت بالبينة بمنزلة الثابت بالإقرار.
ولو أقر المدعى عليه ان العين كانت في يد المدعى أمس، يؤمر عادة بالإعادة الي يد المدعي، فكذا إذا ثبت بالبينة.
وفي ظاهر الرواية فرق بينهما.
وجه الفرق: ان الإقرار حجة موجبة بنفسها، لا تحتاج الى قضاء القاضي، فثبت بنفس الإقرار كون العين في يد المدعي، وانها وصلت اليه من جهته، فإذا كان كذلك وجب التسليم اليه حتى يثبت لنفسه بعد ذلك الاستحقاق.
فأما البينة فلا توجب الحكم بنفسها، فيحتاج الى القضاء، وقد تعذر القضاء بهذه البينة؛ لانه لا يمكن القضاء باليد في ما مضى؛ لان تلك اليد زائلة في الحال، فتعذر القضاء باليد بهذه البينة.