فهذا الحديث حجة للشافعي رحمه الله في استعمال القرعة.
والجواب: ان هذا كان في الابتداء حين كان القمار مشروعًا؛ فان القمار لم يكن حرامًا في شريعة من قبلنا، ثم صار حرامًا في شريعتنا.
[٧٣٣] ذكر عن علي بن ابي طالب -رضي الله عنه- انه كان يقضي في الشهادة إذا كانوا سواء انه يقرع بينهم أيهم يحلف.
وكان هذا مذهل لعلي -رضي الله عنه- انه كان يحلف الشاهد والمدعي إذا أقام المدعي البينة، ولسنا نأخذ بهذا.
وقوله: يقضى انه يقرع بينهم ايهم يحلف معناه: إذا تشاحنا على الحلف؛ بان اختلفا في البداية باليمين يقرع بينهم.
[٧٣٤] ذكر عن عمرو بن شعيب، عن ابيه عن جده، ان عبدالله بن عمرو أقرع بين قوم في امرأة من بنى سعد بن بكر، ثم من بنى عوف حين اعتدلت البينة، انكحها خواها في يوم واحد وهي غائبة.
معناه انهما زوجاها بوكالتها، زوجها كل واحد منهما من رجل لا يعلم من السابق منهما.