للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وان جاء الآخر بأكثر من ذلك.

أراد به النتاج، او ما هو في معنى النتاج.

يعني إذا كان في يد أحدهما، وادعى كل واحد منهما النتاج، وأقام ذو اليد شاهدين فهو اولى بالملك من الخارج وان جاء بعشرة من الشهود.

[٧٥٤] ذكر عن مكحول انه قال:

إذا كان الذي يختصمون فيه بيد أحدهما مع شاهديه، كان هو الذي يحلف.

يعني فيكون هو أحق بالسلعة.

وهذا هو مذهب بعض من خالفنا؛ فان عندنا الخارج اولى.

وعند الشافعي -رحمه الله- ذو اليد اولى.

وعند بعضهم ذو اليد اولى مع اليمين، ويقولون: البينات تهاترت، فيستحق ذو اليد ذلك الشيء باليمين.

ولسنا نأخذ به.

[٧٥٥] ذكر عن الشعبي انه قال:

لا يسأل المدعى عليه بينة.

<<  <  ج: ص:  >  >>