للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وبه نأخذ.

لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-:

«البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه».

جعل جنس البينات على المدعي، فلم يبق في جانب المدعى عليه إلا اليمين.

[٧٥٦] ثم فسر صاحب الكتاب المدعي والمدعى عليه، فقال:

المدعي: هو الذي ليس ذلك في يده، والمدعى عليه هو الذي في يده [ذلك] الشيء ..

لان المدعي من لا يستغني عن اضافة الشيء الى نفسه.

والمدعى عليه من يستغني عن ذلك.

والخارج لا يستغني، فانه لو قال: ليس هذا الشيء لك لا ينتصب خصمًا.

والمدعى عليه يستغني؛ فانه لو قال: ليس هذا الشيء لك، ينتصب خصمًا، [و] كان المعنى فيه، وهو ان الرجل إذا كان لا يستغني عن إضافة الشيء الى نفسه كان محتاجًا الى الإثبات، والبينات شرعت للإثبات.

<<  <  ج: ص:  >  >>