جعل جنس البينات على المدعي، فلم يبق في جانب المدعى عليه إلا اليمين.
[٧٥٦] ثم فسر صاحب الكتاب المدعي والمدعى عليه، فقال:
المدعي: هو الذي ليس ذلك في يده، والمدعى عليه هو الذي في يده [ذلك] الشيء ..
لان المدعي من لا يستغني عن اضافة الشيء الى نفسه.
والمدعى عليه من يستغني عن ذلك.
والخارج لا يستغني، فانه لو قال: ليس هذا الشيء لك لا ينتصب خصمًا.
والمدعى عليه يستغني؛ فانه لو قال: ليس هذا الشيء لك، ينتصب خصمًا، [و] كان المعنى فيه، وهو ان الرجل إذا كان لا يستغني عن إضافة الشيء الى نفسه كان محتاجًا الى الإثبات، والبينات شرعت للإثبات.