للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٧٥٧] قال:

ولو أقام المدعي البينة انه له ولد في ملكه، فأقام الذي ذلك الشيء في يده على مثل ذلك، فانه يقضى به للذي هو في يده.

لان في دعوى النتاج بينة ذي اليد اولى، فيكون القضاء لذي اليد قضاء ملك، لا قضاء ترك، كما قاله عيسى بن ابان.

<<  <  ج: ص:  >  >>