للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٧٥٨] قال:

وكذلك لو أقام المدعى بينة انه له، وأقام الذي ذلك [الشيء] في يده انه له ولد في ملكه، فهو للذي [هو] في يده.

لان الخارج لو ادعى النتاج كانت بينة ذي اليد على النتاج اولى.

فان ادعى الخارج الملك المطلق فلان تكون بينة ذي اليد على النتاج اولى.

<<  <  ج: ص:  >  >>