للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٧٥٩] قال:

ولو أقام المدعى البينة انه له ولد في ملكه منذ سنة، وأقام الذي هو في يده البينة انه له ولد في ملكه منذ سنتين، فهو للذي في يده.

لانه أثبت الملك لنفسه قبل اثبات الخارج، فكان هو اولى.

[٧٦٠] قال:

ولو اقام المدعي بينة انه له وفي ملكه منذ خمس سنين، وأقام الذى هو فى يده [بينة] انه له، وفي يديه، ولم يوقت شهوده وقتًا فهو للمدعي.

لان المدعي ادعى الملك منذ خمس سنين، وأثبته بالبينة وذو اليد بينته على الملك المطلق، لا تدفع استحقاق الخارج، فكان الخارج اولى.

[٧٦١] قال:

ولو أقام المدعى بينة انه له وفى ملكه، ولم يوقت شهوده وقتًا، وأقام الذي هو في يديه [البينة] انه له، وفي ملكه منذ خمس سنين، فهو للمدعي.

لانه ليس في بينة ذي اليد على الملك المؤرخ ما يدفع استحقاق

<<  <  ج: ص:  >  >>