للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الخارج؛ لانه يجوز ان يكون مملوكًا للخارج قبل خمس سنين.

[٧٦٢] وروى عن ابي يوسف انه قال: ذو اليد يكون اولى.

فصار الحاصل ان بينة الخارج في الفصول كلها اولى، الا إذا ادعى ذو اليد النتاج، فحينئذ تكون بينته اولى.

والله أعلم بالصواب

<<  <  ج: ص:  >  >>