للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

تنقلب يد ملك، فكانت هذه شهادة على ملك الاب يوم الموت، وهذا وارثه، فيصير ميراثًا عنه له، فيثبت الجر دلالة، ان لم يثبت تصريحًا.

[٧٦٥] قال:

وكذلك لو شهدوا ان اباه مات، وهو ساكن فيها، يقبل، ويقضى بالملك له.

لان الشهادة بالسكنى عند الموت شهادة باليد عند الموت؛ لان اليد تثبت بالسكنى، الا ترى ان ذا اليد إذا أقر للمدعي انه كان يسكنها كانإقرارا له بها، حتى امر التسليم ايبه، فكان هذا وما لو شهدوا ان اباه مات وهذه الدار في يده سواء.

ولو شهدوا ان اباه مات في هذه الدار، وشهدوا ان اباه كان في هذه الدار حتى مات لم يقبل الحاكم ذلك، ولم يحكم له بشيء.

اورد محمد -رحمه الله- اللفظ الاول في كتاب الدعوى، واستفيد من اللفظ الثاني من صاحب الكتاب.

وكذلك لو شهدوا ان اباه دخل هذه الدار، ومات لم يقبل الحاكم ذلك، ولم يحكم له بشيء.

لان اليد على الدار لا تثبت بالكينونة فيها، ولا بالدخول فيها؛ ألا ترى انه لو دخل الدار ملتجثًا، او لدفع أذى الحر او البرد، لا يصير مثبتًا يده على الدار. فما قامت الشهادة على اليد بالملك، فلم تقم

<<  <  ج: ص:  >  >>