للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الشهادة على الملك، ولا على سبب الملك؛ الا ترى ان هذا اليد إذا أقر للمدعي انه كان فيها، او كان فيها، او كان داخلًا فيها لا يكون إقرارا له بها، فكذا الشهادة.

[٧٦٦] قال:

ولو ادعى ثوبًا لأبيه، او خاتمًا، فشهد له الشاهدانان اباه مات وهو لابس هذا الثوب، او هذا الخاتم، والذي في يديه يجحد ذلك، فانى اقضى به للابن.

لان اليد على الملبوس تثبت باللبس؛ لان الملبوس يصير تبعًا للابس؛ الا ترى ان من لبس ثوب الغير لينظر في مقدار قامته يصير غاصبًا، فيكون اللبس في الملبوس نظير السكنى في الدر، فتكون الشهادة على اللبس عند الموت شهادة على سبب الملك له، فتكون شهادة على الملك، الا ترى ان محمدًا -رحمه الله- ذكر في الجامع ان ذا اليد إذا أقر ان المدعي كان لابسًا هذا الثوب، كانإقرارا له به، فكذا في الشهادة [على اللبس عند الموت شهادة على سبب الملك].

[٧٦٧] قال:

وكذلك ان ادعى دابة، فشهدوا ان اباه مات وهو راكبها، او متاعًا،

<<  <  ج: ص:  >  >>