فشهدوا ان أباه مات وهو حامل المتاع، قضيت به للوارث.
لان اليد على الدابة تثبت بالركوب، وعلى الثوب بالحمل، بدليل ان الغاصب يضمن.
ولو أقر ذو اليد كانإقرارا له به. كذا اورد محمد -رحمه الله- في الجامع، فكذا في الشهادة.
[٧٦٨] قال:
ولو شهدوا انه مات وهو قاعد على هذا البساط، او على هذا الفراش، او نائم عليه، لم يستحق بهذا شيئًا.
لان اليد على المحل لا تثبت بهذه الاسباب، بدليل انه لا يصير به غاصبًا، ولا يصير بهذه الاسباب مقرًا له به، فكذا الشهادة.
[٧٦٩] قال:
ولو ان رجلًا مات، وله ورثة، فحضر واحد منهم وادعى دارًا في يد رجل، انها كانت لأبيه، مات وتركها ميراثًا له، ولسائر ورثة ابيه، وهم فلان وفلان، والذى في يديه الدار يجحد هذا كله، فأقام الابن شاهدين على وفاة ابيه وعدة ورثته، وان هذه الدار لأبيه، مات وتركها ميراثًا لهم، ولم يحضر منهم وارث غيره، فان القاضي يقبل ذلك، ويحكم بالدار لأبيه، ويدفع الى هذا الذى اقام البينة حصته منها.
لان الواحد من الوارثة ينتصب خصمُا فيما يثبت للميت على والميت، واما حصص الباقين، فتترك في يده، فكلما حضر واحد منهم اخذ حصته منها، ولا يكلف اعادة البينة انها كانت لأبيه.