وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله يدفع الى المدعي حصته منها، وينتزع الباقي من يد المدعى عليه، ويجعله على يدي عدل حتى يحضر من بقى من الورثة.
واجمعوا ان المدعى عليه لو كان مقرًا دفع الى الوارث الحاضر نصيبه، والباقي يترك في يد ذي اليد.
وموضع المسألة كتاب الدعوى.
[٧٧٠] قال:
وإذا حضر الرجل فادعى دارا في يدي رجل انها لأبيه، مات وتركها ميراثًا، فأقام على ذلك بينة، ولم يشهدوا على عدد الورثة، ولم يعرفوهم، ولكن قالوا: تركها ميراثًا لورثته، فانه لا تقبل هذه الشهادة، ولا يدفع اليه شيء، حتى يقيم البينة على عدد الورثة.
لانهم مالم يشهدوا على عدد الورثة لا يصير نصيب هذا الواحد معلومًا، والقضاء بغير المعلوم متعذر.
وههنا ثلاثة فصول:
الفصل الاول: هذا.
والفصل الثاني: لو شهد الشهود انه ابنه ووارثه لا نعلم له وارثًا