للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

غيره، فان القاضي [يقضى] بجميع التركة له من غير تلوم.

والفصل الثالث: إذا شهدوا انه ابن فلان مالك هذه الدار، ولم يشهدوا على عدد الورثة، ولم يقولوا في شهادتهم: لا نعرف له وارثًا غيره، فانالقاضي يتلوم زمانا، على قدر ما يرى، فان حضر وارث غيره قسم المال بينهم، وان لم يحضر دفع المال اليه.

وهل يأخذ منه كفيلًا بما دفع اليه؟

قال أبو حنيفة رحمه الله: لا [يأخذ منه كفيلًا].

وقال أبو يوسف ومحمد -رحمهما الله-: يأخذ [منه كفيلًا به].

وموضع المسألة كتاب الدعوى.

ثم انما يدفع الى الوارث الذى حضر جميع المال بعد التلوم، إذا كان هذا الوارث ممن لا يحجب بغيره؛ كالأب والابن.

اما إذا كان يحجب بغيره؛ كالجد والاخ والعم، فلا يدفع اليه المال.

واما إذا كان ممن لا يحجب بغيره لكن يختلف نصيبه؛ كالزوج

<<  <  ج: ص:  >  >>