وكان عمر بن عبد العزيز -رحمه الله- يشترط ان يكون الكتاب مختومًا، إذا كان الختم معروفًا.
وكان بعضهم يشترط مع الختم ان يكون معنونًا في ظاهره وباطنه.
وكان بعضهم يقول: لا نقبل حتى تقوم عليه البينة انه كتاب القاضي، وبه اخذ علماؤنا رحمهم الله.
فالشعبي يقول:
اجمعنا ان كتاب أهل الحرب إذا جاء الى امام المسلمين يكون معتبرًا بغير بينة، حتى إذا دخل الكافر الذي معه الكتاب دار الاسلام بغير استئمان يكون آمنًا، فلان يكون الكتاب الذي جاء من قاضي المسلمين معتبرًا من غير بينة اولى. وصار هذا كرسول القاضي الى المزكي ورسول المزكيالى القاضي [حيث] يكون معتبرًا من غير بينة فكذا هذا.
وعمر بن العزيز يقول: الكتاب متى كان مختومًا، والختم