معروفًا، يؤمن فيه من الزيادة والنقصان والتبديل والتغيير.
ونحن تقول: كتاب القاضي ملزم، فانه يجب على القاضي ان ينظر فيه، ويعمل به، والحجة لا تكون ملزمة الا ببينة؛ بخلاف كتاب اهل الحرب؛ لانه ليس بملزم شيئًا، فانه متى ورد على الامام فهو بالخيار ان شاء اعطاه الأمام وان شاء لم يعطه الأمان. فلا تشترط فيه البينة، وبخلاف رسول القاضي الى المزكي، ورسول المزكي الى القاضي؛ لان القضاء ثمة انما يقع بشهادة الشهود لا بالتزكية.
[٨٠٣] ذكر عن عمر بن ابي زائدة او عمير قال:
جئنا بكتاب من قاضي الكوفة الى اياس بن معاوية، فجئت وقد عزل اياس واستقضى الحسن، فدفعت كتابي اليه فقبله، ولم يسألني بينة عليه، ففتحه، ثم نشره، فرأى لي، وفي رواية فوجد لي فيها شهادة شاهدين على رجل من أهل البصرة بخمسمائة درهم، فقال لرجل يقوم على راسه: اذهب بهذا الى زياد، فقل له ارسل الى فلان بن فلان فخذ