للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

منه خمسمائة درهم فادفعها الى هذا، فذهب بي ففعل.

ولسنا نأخذ بهذا؛ فان الكتاب إذا جاء من قاض الى قاض، ولو مات المكتوب اليه او عزل فدفع الى قاض آخر فانه لا يقبله، ولا يكون حجة.

وتأويله: انه يجوز ان الحسن كان عالمًا بوجوب ذلك الحق، وانما قضى بعلم نفسه لا بالكتاب، فان كان هذا العلم حصل [له] في حالة القضاء

<<  <  ج: ص:  >  >>