للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

كان قول الكل، وان كان حصل قبل القضاء كان قلوهما، فصار الحديث حجة لهما على ابي حنيفة -رحمه الله-.

وانما ارسل الرجل الذي قام على رأسه الى زياد، ولم يرسل الخصم؛ لان زيادًا كان واليًا، وقد عجز الحسن عن استخراج الحق من المطلوب.

وعندنا إذا عجز عن استخراج الحق من المطلوب يجوز له ان يستعين بالوالي.

[٨٠٤] قال:

وإذا تقدم الرجل الى القاضي، فسأله ان يقبل بينة على حق يلزمه ببينة له على رجل في بلد آخر؛ ليكتب له كتابًا الى قاضي ذلك البلد، فان القاضي يسمع من شهوده على حقه الذي يدعي.

لان الحاجة ماسة الى هذا، فان الإنسان قد يتعذر عليه الجمع بينه وبين خصمه والشهود في مجلس القاضي، فكان فيه حاجة ماسة كما في الشهادة على الشهادة، ثم الشهادة على الشهادة جعلت حجة لمكان مساس الحاجة، فكذا كتاب القاضيالىلقاضي.

ثم المدعى لا يخلو: اما ان كان دينًا، او عقارًا، او عروضًا:

ففي الدين العقار يجوز كتاب القاضي الى القاضي بالإجماع؛ لان الحاجة في الدين الى بيان قدره ووصفه، وفي العقار الى

<<  <  ج: ص:  >  >>