للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

التحديد وذلك ممكن فيجوز.

واما في العروض؛ نحو الثياب والعبيد والجواري، فلا يجوز كتاب القاضي الى القاضي فيه.

لان الشرط فيما ينقل الاشارة اليه من المدعي والشهود، فإذا عدم هذا الشرط فلا تقبل الدعوى والبينة على ذلك.

وروي عن ابي يوسف -رحمه الله- انه قال: يجوز في العبيد في الاباق لضرورة، بشرائط على ما نبين بعد هذا ولا يجوز في الجواري.

روى عنه محمد -رحمه الله- ثم ذكر بعد هذا وروى عنه انه قال: يجوز في العبيد والجواري جميعًا، ولا يجوز غيرهما من المنقولات.

وروى عنه في النوادر انه قال: يجوز في جميع العروض، وبه أخذ مشايخنا المتأخرون.

قال الامام [القاضي] الاسبيجابي: وعليه الفتوى.

[٨٠٥] ثم إذا أراد القاضي ان يكتب الى قاض آخر فانه يكتب في الكتاب اسم المدعي، واسم ابيه، واسم جده، وحليته، ونسبه الى قبيلته،

<<  <  ج: ص:  >  >>