وفخذه، او صناعته ان لم يكن من العرب.
وكذا يكتب اسم المدعى عليه، واسم ابيه، واسم جده، وحليته، ونسبته الى قبيلته، وفخذه، او صناعته ان لم يكن من العرب.
فان ذكر اسمه واسم ابيه وجده، وترك ما سوى ذلك جاز وكفاه.
وان ذكر اسمه واسم ابيه ولم يذكر اسم جده كان في صحة الكتاب الخلاف المعروف بين اصحابنا.
وكذا لو نسبه الى قبيلته وفخذه وترك اسم الجد، او نسبه الى صناعته المعروفة ان لم يكن عربيًا، وترك اسم الجد كانت صحة الكتاب على ذلك الخلاف ايضًا.
فإذا ذكر اسمه ولم يذكر اسم ابيه، لكن نسبه الى قبيلته وفخذه، فقال: فلان التميمي، او النضري، لا يصح الكتاب بالإجماع.
[٨٠٦] وإذا صحت النسبة، فبعد ذلك المسألة على ثلاثة اوجه:
اما ان عرف القاضي المدعي.
او لم يعرفه، لكن سأل الشهود عن اسمه ونسبه الى جده.
او لم يعرف ولم يسأل [الشهود].
ففي لوجه الاول يكتب: حضر مجلس الحكم يوم كذا وكذا رجل يقال له فلان بن فلان، وقد اثبت معرفته انه فلان بن فلان.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute