فلا تقدر على الاباق غالبًا، فلا تمس الحاجة الى الكتاب.
والثاني: ان باب الفرج مما يحتاط فيه، فلم يجز دفع الجارية الى رجل لم يقض بالملك له.
الى هذا الفرق اشار أبو يوسف -رحمه الله تعالى- فقال: أرأيت لو كانت جارية جميلة، أكنت تدفعها الى الطالب؟
[٨١٦] قال:
وان كتب القاضي كتابًا للطالب في حق ادعاه سوى العبد، وقد أقام عليه البينة، فضاع الكتاب من الطالب، فسأل القاضي ان يكتب له كتابًا آخر الى ذلك القاضي به فانه يكتب له كتابًا.
لان ما هو المقصود، وهو الوصول الى حقه، لم يحصل له بذلك الكتاب، فيكتب له به مره اخرى، لكن يكتب: انى قد كتبت له كتابًا مرة ثم جاء بعد زمان وزعم انه قد ضاع منه ذلك الكتاب، حتى لا يحتال بحيلة فيستوفي حقه مرتين.
[٨١٧] قال"
وكذلك لو انتقل المطلوب منه من ذلك البلد الى بلد آخر، فسأل الطالب القاضي ان يكتب له كتابًا آخر الى قاضي البلد الذي انتقل اليه المطلوب.
لما قلنا.
لكن يكتب: انه قد كتب مرة الى قاضي بلد كذا، وانه زعم بعد