وان ثبت حقه، وكتب له القاضي، فقدم المطلوب الى البلد الذي فيه القاضي الكاتب، فقدمه الطالب اليه، فلا ينبغي للقاضي ان يحكم عليه بشهادة اولئك الذين شهدوا، حتى يأتوا فيشهدوا بحضرته.
وقال صاحب الكتاب:
لان في هذا كانت شهادتهم على غائب.
ومعناه: ان الشهادة على الغائب انما تسمع للنقل لا للقضاء، فكان هذا بمنزلة شاهد الفرع إذا تحمل الشهادة، ثم استعفى لا يقضى بشهادة الاصل حتى يشهد غيره على الحق؛ لانهانما سمع شهادته ليتحمل عنه الشهادة؛ لا ليقضى بتلك الشهادة.
[٨١٩] قال:
ولو اثبت رجل وفاة رجل، وعدد ورثته، وهو وارث، واراد من القاضي كتابًا بذلك الى قاض آخر كتب له.
لان المشهود به ليس بشيء ينقل، فيجوز فيه كتاب القاضي الى القاضي.
وكذلك ان أثبت نسبه من رجل ميت كتب ذلك له. لما قلنا.