للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ولو ان رجلًا حضر الى القاضي وقال: انا فلان بن فلان، وفلان أبي، وهو في بلد كذا، وهو يدفع نسبي، ولي بينة ههنا بانه قد أقر اني ابنه، اوانه تزوج بأمي، واني ولدت منه على فراشه، ونسبت اليه، وأقام على ذلك بينة، وسأل كتابه [فانه] يكتب له بذلك.

لان المشهود به ليس بشيء ينقل، فيجوز فيه كتاب القاضي الى القاضي؛ كما في الدين.

فرق أبو حنيفة ومحمد رحمهما الله بين هذا وبين مسألة ذكرها بعد هذا نبينها إذاانتهينا اليه ان شاء الله تعالى.

[٨٢١] قال:

وكل رجل ادعى قبل رجل [دمًا] خطأ، او جراحة خطأ يجب في ذلك المال فانه يكتب له بذلك إذا ثبت عنده.

لان القتل ليس بمطلوب لعينه، بل المطلوب عنه موجبه، وموجبه، المال، والمال يجب دينًا في الذمة، وفي الدين لا تقع الحاجة الى الاشارة اليه من المدعي والشهود، فصار بمنزلة الدعوى في سائر الديون، فجاز ان يكتب فيه القاضي.

<<  <  ج: ص:  >  >>