للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٨٢٢] قال:

وكذلك لو ان رجلًا أقام عند القاضي شاهدًا واحدًا بحق له قبل رجل، او شهدت له امرأة، او شهادة على الشهادة، فان القاضي يكتب بذلك.

لان القاضي انما يكتب عند كمال النصاب لأجل الضرورة، وقد نعذر الجمع بينه وبين خصمه وبين شهوده، وهذا المعنى موجود فيما إذا وجد شط الشهادة او نصف الشطر، لان الإنسان ربما يكون بعض شهوده في هذه البلدة، وبعضهم في بلدة أخرى، فيجوز الكتاب، كما جاز عند كمال النصاب.

[٨٢٣] قال:

ولو ان رجلًا اقام عن القاضي شهودًا على دار في يدي رجل في بلد آخر انها له، او ضيعة، او عقار، وشهد الشهود على ذلك بحد او حدين، لم يقبل القاضي ولم يكتب له.

لان القاضي انما يكتب بالمعلوم كما يقضي بالمعلوم، والدار انما تصير معلومة بذكر حدودها الأربعةاو الثلاثة ولم يوجد:

[٨٢٤] قال:

ولو ان قاضيًا كان علم شيئًا من إقرار رجل لرجل بمال، او طلاق، او نكاح، ما خلا الحدود والقصاص، فسأله صاحب الحق ان يكتب له بذلك الى قاضي بلد من البلدان، والمطلوب هناك، ينبغي له ان يكتب له، ويفسر له الأمر.

<<  <  ج: ص:  >  >>