واختلف المشايخ فيه:
منهم من قال: المسألة على وجهين:
اما من استفاد العلم بذلك بذلك السبب في حالة القضاء. او قبل القضاء.
ففي الوجه الاول يكتب في قولهم جميعًا؛ لانه يمكنه بهذا العلم القضاء، فلان يمكنه الكتاب كان ذلك اولى.
وفي الوجه الثاني: المسألة على الاختلاف:
عند ابي حنيفة: لا يكتب، كما لا يقضي؛ لان عليه في هذه الحالة علم شهادة، والشاهد لا تقبل شهادته بالكتاب الى القاضي.
وعندهما: يكتب كما يقضي.
ومنهم من قال: القاضي يكتب في الوجهين جميعًا في قولهم جميعًا.
وفرق لأبي حنيفة -رحمه الله- بين القضاء والكتاب.
والصحيح هو الاول؛ لانه فرع في الكتاب على القول الاول لما بين [بعد هذا ان شاء الله تعالى].
ثم قال:
الا الحدود والقصاص.
اما في الحدود فلانه لا يقضى بعلمه، فلا يكتب ايضًا بعلمه.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute