للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

واما القصاص [فقد] ذكر في بعض المواضع، وجعله بمنزلة سائر الحقوق للعباد، وذكر ههنا، وجعله بمنزلة الحدود، وهكذا نص في باب ما لا ينبغي للقاضي ان يكتب به، وهو الصحيح.

لان كتاب القاضي الى القاضي بمنزلة الشهادة على الشهادة، والقصاص لا يثبت بالشهادة على الشهادة، فكذا بكتاب القاضي الى القاضي.

[٨٢٥] قال:

وينبغي للقاضي الذي يرد عليه الكتاب ان ينفذ ذلك كما ينفذ كتابه لو كان بشهادة شهود، الا ان يكون القاضي الذي يرد عليه الكتاب يرى مذهب ابي حنيفة، فلا يرى القضاء بعلم وقع له قبل القضاء، فان كان ذلك رأيه، والقاضي الكاتب انما كتب الكتاب بعلم حصل له قبل القضاء، فله ان لا ينفذ ذلك عند ابي حنيفة -رحمه الله- وينفذه عندهما.

وبهذا تبين لك ان الصحيح فيما تقدم هو القول الاول.

[٨٢٦] قال:

وقال أبو يوسف -رحمه الله-: ويدخل على ابي حنيفة لو ان ذميًا علم علمًا، ثم أسلم فاستقضى، او عبدًا علم علمًا، ثم اعتق فاستقضى، او غلامًا مراهقًا يعقل علم علمًا، ثم بلغ فاستقضى، فسأله الطالب ان يكتب الى قاضي البلد الذي فيه الخصم، فكتب له بذلك، فان ابا حنيفة -رحمه الله- قال: لا ينفذه، وعندهما ينفذه.

وهذا ايضًا يبين لك ان الصحيح فيما تقدم هو القول الاول.

ثم احتج أبو يوسف على ابي حنيفة -رحمهما الله- بفصل الشهادة،

<<  <  ج: ص:  >  >>