للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فقال:

الا ترى ان ذميًا لو أقر عنده رجل مسلم، ثم اسلم الذمي، ثم شهد على المسلم بذلك جازت شهادته.

وكذلك العبد إذا عتق، والصبي، إذا بلغ ثم شهدا جازت شهادتهما، فلما اعتبر في الشهادة حالة الاداء لا حالة التحمل، فكذا في القضاء، وجب ان تعتبر حالة القضاء، لا حالة التحمل.

وأبو حنيفة -رحمه الله- فرق بين الشهادة والقضاء.

والفرق: ان القضاء اقوى من الشهادة؛ لان الشهادة لا تكون ملومة بنفسها، والقضاء ملزم بنفسه، فيكون القضاء اقوى، فاعتبر كونه مالكًا للقضاء وقت العلم بالسبب ووقت القضاء، وتكون الشهادة ادنى، فاعتبر مالكًا للشهادة وقت الاداء.

[٨٢٧] قال:

ولو ان رجلاً شهدت له امرأة على شهادة رجل في بلد من البلدان، وشهد له رجل واحد على شهادة رجل، فسأل القاضي ان يكتب له

<<  <  ج: ص:  >  >>